السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

116

منهاج الصالحين

الفصل الرّابع : شروط التيمّم يشترط في التيمم النية ، على ما تقدم في الوضوء مقارناً بها الضرب على الأظهر . مسألة 369 : لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل ، بل تكفي نية الأمر المتوجه إليه ، ومع تعدد الأمر لابد من تعيينه بالنية . مسألة 370 : الأقوى أنّ التيمم رافع للحدث لكن لا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلًا . مسألة 371 : يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلًا عن الغسل ، ويشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدم ، والأحوط وجوباً البدأ من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل . مسألة 372 : مع الاضطرار يسقط المعسور ، ويجب الميسور ، فمن قطعت احدى كفّيه أو كلتاهما يتيمم بالذراع ، ومن قطعت احدى يديه من المرفق يكتفي بضرب الأخرى أو وضعها والمسح بها على جبهته ثمّ مسح ظهرها بالأرض ، وأمّا أقطع اليدين من المرفق فيكفيه مسح جبهته بالأرض ، وقد مرّ في الوضوء حكم ذي الجبيرة والحائل ، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد ، واليد الزائدة وغير ذلك . مسألة 373 : العاجز ييممه غيره ، ولكن يضرب بيدي العاجز أو يضعهما على ما يتيمّم به ويمسح بهما مع الإمكان ، ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه ، ويمسح بهما ، وفي الصورتين يتولى العاجز النية .